مصنف ابن أبي شيبة 17598
ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعْنِقٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ:
لَأَنْ يُجْعَلَ فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى يَخْبُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه