مصنف ابن أبي شيبة 17595
ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ رَجُلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَا:
إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه