مصنف ابن أبي شيبة 17594
ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا
عَنْ عَبْدِ [رَجُلٍ ] [١]اسْتَكْرَهَ حُرَّةً ؟ قَالَا: لَا عُقْرَ عَلَيْهِ، لَا يَضُرُّكَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه