مصنف ابن أبي شيبة 17596
ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه