MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17596

ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا