مصنف ابن أبي شيبة 17585
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
الْفَرْجُ لَا يُعَارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه