مصنف ابن أبي شيبة 17586
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ خَيْشُومٍ قَالَ
سَأَلَ عِكْرِمَةَ رَجُلٌ قَالَ: أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي ؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 17587فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ قَالَ: يَحْسِبُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا