MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17586

ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ خَيْشُومٍ قَالَ

سَأَلَ عِكْرِمَةَ رَجُلٌ قَالَ: أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي ؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 17587فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ قَالَ: يَحْسِبُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا