MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17550

ما قالوا في الرجل يقبل المرأة تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا