مصنف ابن أبي شيبة 17546
ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه