مصنف ابن أبي شيبة 17495
ما قالوا في الرجل يتزوج ما يقال له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمَ فَدَعَاهُمْ فَقَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: لَا تَقُولُوا ذَاكَ، قَالُوا: كَيْفَ نَقُولُ يَا أَبَا يَزِيدَ ؟ قَالَ: تَقُولُونَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ أَوْ نُؤْمَرُ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه