MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17479

ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ:

يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا