مصنف ابن أبي شيبة 17478
ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ، هَذَا مِنَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه