مصنف ابن أبي شيبة 17477
ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُلْقَى [١]الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه