MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17402

في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها

اعرض الإسناد

- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى وَلَهَا الْمِيرَاثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا