MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17401

في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا