مصنف ابن أبي شيبة 17403
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه