MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17400

في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَكَانَتْ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاثَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ زَيْدٌ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا