مصنف ابن أبي شيبة 17366
في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه