مصنف ابن أبي شيبة 17367
في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه