MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17365

في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ الْحَكَمُ: يُمْسِكُهَا وَقَالَ حَمَّادٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا