MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17364

في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَا:

إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَسَدَ النِّكَاحُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا