مصنف ابن أبي شيبة 17363
في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ دَعْلَجٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
الْمُحَلِّلُ مَلْعُونٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه