مصنف ابن أبي شيبة 17358
في نكاح المتعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ [١]الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ قَالَ: ذَلِكَ الزِّنَى [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه