MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17358

في نكاح المتعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ [١]الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ قَالَ: ذَلِكَ الزِّنَى [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا