MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17357

في نكاح المتعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَرَجَمْتُهُ إِنْ كَانَ أُحْصِنَ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ ضَرَبْتُهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا