MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17359

في نكاح المتعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ قَالَ لَا، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا