مصنف ابن أبي شيبة 17359
في نكاح المتعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ قَالَ لَا، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه