مصنف ابن أبي شيبة 17356
في نكاح المتعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ طَاوُسٍ قَالَ:
كَانَتْ سُنَّةُ الْمُتْعَةِ سُنَّةَ النِّكَاحِ إِلَّا أَنَّ الْأَجَلَ كَانَ فِي أَيْدِيهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه