مصنف ابن أبي شيبة 17355
في نكاح المتعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: قَالَ [لِي ابْنُ] ذُؤَيْبٍ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ
يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ الذِّئْبَ يُكْنَى: أَبَا جَعْدَةَ، أَلَا وَإِنَّ الْمُتْعَةَ هِيَ الزِّنَى [٣]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه