MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17355

في نكاح المتعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: قَالَ [لِي ابْنُ] ذُؤَيْبٍ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ

يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ الذِّئْبَ يُكْنَى: أَبَا جَعْدَةَ، أَلَا وَإِنَّ الْمُتْعَةَ هِيَ الزِّنَى [٣]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا