مصنف ابن أبي شيبة 17354
في نكاح المتعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
وَاللهِ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا، مَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه