مصنف ابن أبي شيبة 17351
في نكاح المتعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السِّفَاحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه