MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17351

في نكاح المتعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السِّفَاحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا