مصنف ابن أبي شيبة 17352
في نكاح المتعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ: حَرَامٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا، فَقَالَ: فَهَلَّا تَزَمْزَمَ بِهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه