MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17352

في نكاح المتعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ: حَرَامٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا، فَقَالَ: فَهَلَّا تَزَمْزَمَ بِهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا