مصنف ابن أبي شيبة 17350
في نكاح المتعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
نَهَى عُمَرُ عَنْ مُتْعَتَيْنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةِ الْحَجِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه