MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17350

في نكاح المتعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

نَهَى عُمَرُ عَنْ مُتْعَتَيْنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةِ الْحَجِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا