مصنف ابن أبي شيبة 17307
في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأُرْضِعَ، فَأَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثًا فَمَرِضَتْ فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَمَرَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَنْ تُرْضِعَ عَاصِمَ بْنَ سَعْدٍ مَوْلًى لَهُمْ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَأَرْضَعَتْهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه