مصنف ابن أبي شيبة 17306
في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى:
لَا يُحَرِّمُ [مِنَ ] [١]الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه