MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17306

في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى:

لَا يُحَرِّمُ [مِنَ ] [١]الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا