مصنف ابن أبي شيبة 17308
من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ كَانَا يَقُولَانِ: قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه