مصنف ابن أبي شيبة 17303
في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ زَيْدٍ قَالَ:
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه