مصنف ابن أبي شيبة 17302
في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَلَا الثَّلَاثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه