مصنف ابن أبي شيبة 17304
في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
يُحَرِّمُ مِنْهُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه