MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17304

في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

يُحَرِّمُ مِنْهُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا