MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17301

في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:

لَا تُحَرِّمُ [الْغَبْقَةُ وَلَا الْغَبْقَتَانِ] [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا