مصنف ابن أبي شيبة 1729
فِي الفأرة والدجاجة وأشباههما تقع فِي البئر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَمَّادٍ:
فِي الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الدَّجَاجَةُ وَالْكَلْبُ وَالسِّنَّوْرُ فَيَمُوتُ [١]، قَالَ: يَنْزِحُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ دَلْوًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه