MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1729

فِي الفأرة والدجاجة وأشباههما تقع فِي البئر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَمَّادٍ:

فِي الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الدَّجَاجَةُ وَالْكَلْبُ وَالسِّنَّوْرُ فَيَمُوتُ [١]، قَالَ: يَنْزِحُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ دَلْوًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا