مصنف ابن أبي شيبة 1730
فِي الفأرة والدجاجة وأشباههما تقع فِي البئر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ:
فِي الدَّابَّةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ وَلَا رِيحُهُ فَلَا أَرَى بِالْمَاءِ بَأْسًا، فَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ وَرِيحُهُ نَزَحُوا مِنْهَا حَتَّى يَطِيبَ الْمَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه