مصنف ابن أبي شيبة 1728
فِي الفأرة والدجاجة وأشباههما تقع فِي البئر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الْبِئْرِ تَقَعُ فَتَمُوتُ فِيهَا الدَّجَاجَةُ وَأَشْبَاهُهَا قَالَ: اسْتَقِ مِنْهَا دَلْوًا وَتَوَضَّأْ مِنْهَا، فَإِنْ هِيَ تَفَسَّخَتِ اسْتَقِ مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلْوًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه