مصنف ابن أبي شيبة 17277
من قال الذي بيده عقدة النكاح الولي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
رَضِيَ اللهُ بِالْعَفْوِ، وَأَمَرَ بِهِ، فَإِنْ عَفَتْ عَفَتْ، وَإِنْ أَبَتْ وَعَفَا وَلِيُّهَا جَازَ وَإِنْ أَبَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه