مصنف ابن أبي شيبة 17276
من قال الذي بيده عقدة النكاح الولي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ ﴾قَالَ: الثَّيِّبَاتُ ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾وَلِيُّ الْبِكْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه