مصنف ابن أبي شيبة 17259
في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا:
﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾هُوَ الْوَلِيُّ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه