مصنف ابن أبي شيبة 17258
في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
هُوَ الزَّوْجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه