مصنف ابن أبي شيبة 17255
في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ أَفْلَحَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ:
﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾هُوَ الزَّوْجُ، يُعْطِي مَا عِنْدَهُ عَفْوًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه