MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17254

في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو:

أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ، وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا