MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17256

في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾: فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ زَوْجُهَا فَيُكْمِلَ لَهَا الصَّدَاقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا