مصنف ابن أبي شيبة 17253
في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ:
﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الزَّوْجُ؛ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفُوَ هِيَ فَلَا تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه