مصنف ابن أبي شيبة 17237
في المستحاضة من كره أن يأتيها زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ:
لَا تَصُومُ وَلَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه