مصنف ابن أبي شيبة 17238
في المستحاضة من كره أن يأتيها زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ:
يَأْتِيهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ: مَا نَقُولُ فِيهِ إِلَّا مَا سَمِعْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه